السيد محسن الخرازي

103

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة

شئ على المغلوب فيه كان ذلك آلة للقمار ومعه لا يجوز اللعب به ولو من دون اشتراط شئ كما لا يخفى . التنبيه السادس : في تغيير آلات القمار ، فإن كان التغيير في بعض الخصوصيات بحيث لا يخرجها عن كونها آلات قمار فلايرتفع عنها أحكام القمار ، وإن كان التغيير فيها ماهويّاً بحيث لا يطلق عليها آلة القمار فلاإشكال في ارتفاع أحكام القمار عنها لأنّها تابعة لموضوعها وهو آلة القمار والمفروض أنّها غير باقية . وإن لم يتغيّر صورتها وهيئتها ولكن لايلعب بها مع رهان فإن كان ذلك بحيث لا يطلق عليها آلة القمار فهو كالتغيير الماهوى ولايترتّب عليها أحكام القمار وإن لم يكن كذلك فهي باقية على حكمها ، ولو شكّ في حصول التغيير الماهوى وعدمه فمقتضى الاستصحاب هو بقائها على ما عليها ويترتّب عليها أحكامها ، ثم إنّ التغيير الذي يكون ماهويا أو ملحقا به لا يلزم أن يكون عالميا ، بل يكفى ذلك إذا تحقّق في بلد اللاعب كالكيل والموزون في غير الحنطة والشعير فإنّه يترتّب عليهما أحكامهما ولو لم يكونوا في جميع البلاد كذلك ، فلو كان شئ مكيلا في بلدة قم ومعدودا في بلدة الطهران يختلف حكمهما بحسب اختلاف البلاد فتدبر جيدّا ، ومما ذكر يظهر حكم الشطرنج والنرد فإنّه مع عدم التغيير الماهوى لا يجوز اللعب بها ولو من دون رهان لإطلاق أدلّة حرمة الشطرنج ، نحو معتبرة زيد الشحّام قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّوجلّ : ( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) « 1 » قال : الرجس من الأوثان الشطرنج وقول الزور الغناء ، « 2 » وغير ذلك من الأخبار نعم ، لا يشمل إطلاق الرواية ما

--> ( 1 ) الحج ، 30 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 102 من أبواب ما يكتسب به ، ج 17 ، ص 318 ، ح 1 .